منتديات النصر التعليمية
كل ما يهم المسلمين
الصفحة الرئيسيةس .و .جابحـثالتسجيلدخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

حكم لبس خاتم الفضة . . . . . للإمام ابن باز

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نصرالدين
المشرف العام


الجنس:ذكر
سجّل في : 26 مارس 2008
عدد المساهمات : 58
الموقع : nasr81.fr.gd

مُساهمةموضوع: حكم لبس خاتم الفضة . . . . . للإمام ابن باز   الأربعاء أبريل 02, 2008 7:35 pm

حكم لبس خاتم الفضة

السؤال
ما حكم لبس خاتم الفضة في أصابع اليد للرجل؟

الجواب :
لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً بيده خاتم من ذهب طرحه بيده،
وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده))(1). خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
والأفضل للرجل جعله – أعني – الخاتم من الفضة في الخنصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في خنصره.

................................................
(1) - أخرجه مسلم في كتاب (اللباس والزينة)، باب (تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان)، برقم: 3897.

المصدر :
من نشرة صادرة عن رابطة العالم الإسلامي في 13- 19 رجب 1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.


موقع إبن باز

_________________
نصرالدين
لا إله إلا الله

www.nasr81.fr.gd
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم لبس خاتم الفضة . . . . . للإمام ابن باز

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات النصر التعليمية :: أهل السنة و الجماعة :: فتاوي-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع