نصرالدين المشرف العام
 سجّل في : 26 مارس 2008 عدد المساهمات : 58 الموقع : nasr81.fr.gd
| موضوع: ما حكم ضرب الطالبات والطلاب الجمعة أبريل 04, 2008 10:29 am | |
| سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : ما حكم ضرب الطالبات والطلاب لغرض التعليم والحث على أداء الواجبات المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها ؟ . فأجاب : لا بأس في ذلك ؛ فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد ، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصَّر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح ، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع " ، فالذَّكر يُضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصَّر في الصلاة ، ويؤدَّب حتى يستقيم على الصلاة ، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت وغير ذلك ، فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم لكن يكون الضرب خفيفاً لا خطر فيه ولكن يحصل به المقصود . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 403 ) . _________________ نصرالدين لا إله إلا الله www.nasr81.fr.gd |
|