نصرالدين المشرف العام
عدد الرسائل : 116 الموقع : nasr81.fr.gd تاريخ التسجيل : 26/03/2008
| موضوع: حكم لبس خاتم الفضة . . . . . للإمام ابن باز الأربعاء أبريل 02, 2008 9:35 pm | |
| حكم لبس خاتم الفضة
السؤال ما حكم لبس خاتم الفضة في أصابع اليد للرجل؟
الجواب : لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب، فيجوز للنساء دون الرجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً بيده خاتم من ذهب طرحه بيده، وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده))(1). خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والأفضل للرجل جعله – أعني – الخاتم من الفضة في الخنصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في خنصره.
................................................ (1) - أخرجه مسلم في كتاب (اللباس والزينة)، باب (تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان)، برقم: 3897.
المصدر : من نشرة صادرة عن رابطة العالم الإسلامي في 13- 19 رجب 1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
موقع إبن باز | |
|